المحقق البحراني

205

الحدائق الناضرة

وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي الصباح أيضا ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال : قضى فيها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يرسل الفحل . . الحديث المتقدم ، وزاد فيه : وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم ، فعليك فداؤه ) . وروى الشيخ مرسلا ( 2 ) ومثله الشيخ المفيد في كتاب المقنعة ( 3 ) أنه روى : ( أن رجلا سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه وعلى أولاده ) فقال له : يا أمير المؤمنين إني خرجت محرما ، فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته ، فهل علي كفارة ؟ فقال له : امض فاسأل ابني الحسن ( عليه السلام ) عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن ( عليه السلام ) : يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله ( تعالى ) . فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق . فتبسم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال له : صدقت يا بني . ثم تلا : ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) ( 4 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 355 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 354 ، والوسائل الباب 23 من كفارات الصيد ( 3 ) الوسائل الباب 23 من كفارات الصيد ( 4 ) سورة آل عمران ، الآية 34